في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القرار إلى 9 مارس الماضي، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.
ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه، أضاف الحكم مؤكدا عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء.
ومضت محكمة الأسرة بالرباط في تفسير الحكم باعتبار أن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما، وذلك وفق نص الحكم الذي نشره موقع “المفكرة القانونية” التي تهتم بالاجتهادات القضائية في المغرب.